لأنّا نجيب عن الأوّل. بأنّ الدليل على كونه كبيرة لو كان خطأ أنّ تارك العمل به تارك للمأمور به ، فيكون عاصيا فيستحق النار.
وعن الثاني. أنّ غموض الأدلّة وكثرة الشبه أقل ممّا في العقليات مع أنّ المخطئ فيها كافر ، أو فاسق.
وعن الثالث. أنّ ترك البراءة والتفسيق مع التمكين من الفتوى والعمل منقول عمّن نقلتم عنهم التصريح بالتخطئة فلا بد من التوفيق ، وقد تعذّر صرفه إلى كون الخطأ صغيرا لما بيّنّا فساده ، فطريق التوفيق ليس إلّا صرف ما نقلناه إلى قسم وما نقلتموه إلى آخر ؛ فإنّا لا ندّعي التصويب في كلّ الاختلافات في المسائل الشرعية حتى يضرّنا ما ذكرتم ، وأنتم تدّعون الخطأ في كلّ الاختلافات فيضرّكم ما ذكرناه ؛ فنحمل التخطئة على ما إذا وجد في المسألة نصّ قاطع ، أو على ما إذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال.
وأمّا الأنصار فإنّهم لمّا سمعوا ذلك الحديث لا جرم لم يستحقّوا التفسيق والبراءة ، بخلاف هذه المسائل فإنّ كلّ واحد من المجتهدين عرف حجّة صاحبه واطّلع عليها ، فلو كان مخطئا لكان مصرّا على الخطأ بعد اطّلاعه عليها ، فأين أحد البابين من الآخر؟
وهذا هو الجواب أيضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة (١) المجهضة.
__________________
(١) في «ب» و «د» : قضية.
![نهاية الوصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3668_nihayat-alwusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
