الصفحه ٢١٨ :
بالمعصية ، لعلمه بانتفاء المضرة عليه في ترك النظر الزائد مع كونه مشقة.
فإذن لا يعرف تلك
المرتبة ، وإذا لم
الصفحه ٢٩٧ :
بالأقوى ، وإن تساويا وجب التخيير.
وفيه نظر ، إذ مع
جهالة التاريخ يمكن تأخير أحدهما فيكون ناسخا.
وإن
الصفحه ١٩٦ : ء الكفر فيستدعي العقاب ، ونمنع المبالغة في الطلب والبحث مع عدم
الوصول إلى الحق.
وفي الثالث نظر ،
للإجماع
الصفحه ١٣٣ :
ويشمل الاجتهاد
أيضا ، النظر في تعرف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة وروح التشريع ، التي
عرفت من
الصفحه ٢٧٣ : الانتهاء إلى من يعتقد عن
نظر لانتفاء الضرورة ، فيلزم ما ذكرتم من المحذور مع زيادة آخر وهو احتمال كذب
الصفحه ١٧٧ :
القطع به ، كما في
الإجماع الصادر عن الاجتهاد.
وفيه نظر ، لأنّ
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ٦٦ : الغير الثابت عليه ، مع قطع النظر
عن أمر الآمر ونهي النّاهي ، وفي هذا المجال المجتهد والمقلّد سواء ، يجوز
الصفحه ١٧٦ :
يدلّ على أنّ
تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه بل بالوحي ، والنزاع إنّما وقع في الاجتهاد.
وفيه نظر
الصفحه ١٩١ : جماعة إلى الجواز فينال العالم منصب الاجتهاد
في حكم دون آخر ؛ فمن نظر في مسألة القياس ، فله الإفتاء في
الصفحه ٤١ : ،
وورثها عن الأئمّة كابرا عن كابر.
وليس هذا غاية ما
يلفت نظري أو يستهوي فؤادي في قولهم بالاجتهاد
الصفحه ٢٤٦ : تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم». (٢)
وفيه نظر ، لعدم دلالتها
على خلو العصر من مجتهد ، فإنّ
الصفحه ١٠٣ :
نظرية المصالح
المرسلة منها إلى نظرية العرف. (١)
وقبل إيراد
تطبيقات هذا الأصل ، نود أن نشير إلى
الصفحه ٢٣١ :
لأنّا نقول :
فيبقى اتّباع الهوى منه ممتنعا.
وفيه نظر ،
لإمكانه لو لا القول : وفيما عدا ما خيّر
الصفحه ٢٦٢ : القضايا والأحكام. ولو دلّت الآية على تناول صورة النزاع ، لوجب التقليد ، وهو
منفي إجماعا.
وفيه نظر ، لأنّ
الصفحه ٢٨١ :
النظر لم ننتفع
به. أمّا إذا كان الرجحان منتفيا في نفس الأمر ، كان الوضع عبثا.
وأمّا وقوع الثاني