وللشافعي قول ثان قديم : إنّه يجوز تقليد الصّحابي في قوله إذا انتشر ولم يخالفه أحد.
وله ثالث : إنّه يقلّد وإن لم ينتشر. (١)
وقد فرّع الشافعية على القول القديم للشافعي فروعا سبعة : (٢)
الأوّل : قال الشافعي في كتاب «اختلاف الأحاديث» ، (٣) : روي عن علي عليهالسلام أنّه صلّى في ليلة ست ركعات ، في كلّ ركعة ست سجدات.
قال : لو ثبت ذلك عن علي عليهالسلام لقلت به ، فإنّه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر أنّه فعله توقيفا.
الثاني : قال في موضع : قول الصحابي إذا انتشر ، ولم يخالف ، فهو حجّة. وضعّفه الغزالي ، لأنّ السّكوت ليس بقول ، فأيّ فرق بين الانتشار وعدمه؟ وقد تمسّك الغزالي بمثل هذا الإجماع في القطع على أنّ خبر الواحد حجّة ، وهو تناف.
الثالث : قال الشافعي : إذا اختلفت الصحابة فالأئمة الأربعة أولى ، وإن اختلفت الأربعة ، فقول أبي بكر وعمر أولى.
الرابع : قال في موضع آخر : يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا ، لأنّ زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير.
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٥٦٤.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٦٥.
(٣) في المحصول : كتاب اختلاف الحديث.