العلم القطعي بمساواة حكم الفرع حكم الأصل ، وجاز التكليف الشرعي به ، لكن الإشكال في تحصيل العلم بهما في الأحكام الشرعية. فأمّا ما طريقه الظن ، فالإجماع بين القائسين على جواز استعمال القياس فيه.
المطلب السادس : في أنّه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس؟
اختلف الناس في أنّه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس؟
أمّا الإمامية فالمنع منه عندهم ظاهر ، ووافقهم على ذلك الجبائي والكرخي ، وبنى الكرخي عليه أنّه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس.
ويمكن حمل الخلاف على وجهين (١) :
الأوّل : أن يقال : لو شرعت الصلاة بإيماء الحاجب لبيّنه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بيانا ظاهرا ، وينقله أهل التواتر إلينا حتى يصير معلوما لنا قطعا ، فلمّا لم يكن كذلك علمنا بطلان القول بها.
ويبطل بالوتر عند الحنفية فإنّه واجب عندهم مع عدم القطع بوجوبه.
لا يقال : لو جوّزنا في ذلك عدم بلوغ التواتر فلعله صلىاللهعليهوآلهوسلم أوجب صوم شوال ، وإن لم ينقل ذلك بالتواتر.
__________________
(١) ذكرهما الرازي في المحصول : ٢ / ٤٢٣.