فإنّهما يدفعان النكاح ولا يرفعانه وقد يكون قوته عليهما.
واعلم أنّ من شرط العلّة اختصاصها بمن له الحكم ، وإلّا لم يكن باقتضاء (١) حصول الحكم بشيء أولى من اقتضائه لغيره. (٢)
البحث الرابع : في التعليل بمحل الحكم
اختلف الناس في جواز التعليل بمحلّ الحكم أو جزئه ، فذهب الأكثر إلى المنع ، وآخرون إلى الجواز.
والوجه التفصيل بناء على صحّة التعليل وهو الجواز إن كانت العلّة قاصرة.
أمّا في المتعدّية فلا يجوز بالمحل ويجوز بجزئه ، سواء كانت العلّة منصوصة ، أو مستنبطة ؛ فإنّه لا استبعاد في أن يقول الشارع : حرمت الخمر لكونه خمرا ، ولا في استلزام محلّ الحكم حكم باعثه إلى ذلك الحكم كاستلزام الأوصاف العامة لمحلّ الأصل والفرع.
وأمّا في المتعدية فلا يجوز قطعا لامتناع وجود خصوصية المحل في الفرع.
لا يقال (٣) : لو كان محل الحكم علّة للحكم لكان الشيء الواحد قابلا فاعلا ، وهو محال :
__________________
(١) في «د» : ناقضا.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ٣٨٥ ـ ٣٨٧.
(٣) ذكر الإشكال والجواب عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٣٨٧ ـ ٣٨٨.