في مبحث الجمع (١) بين الحكم الواقعي والظاهري ، وفي وسع القارئ أن يرجع إلى المصدر أدناه.
وبذلك يعلم عدم صحّة ما ذكره الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي مؤلف كتاب «مباحث العلّة في القياس عند الأصوليّين» حيث نسب إلى جمهور الإمامية والظاهرية ، انّ التعبّد بالقياس مستحيل عقلا وشرعا. (٢)
أمّا الإماميّة فإنّهم مجمعون على الإمكان العقلي ، ولكن ينكرون وقوعه شرعا. وأما الظاهرية ، فتقع صحّة النسبة إليهم على عاتق مؤلّف «مباحث العلّة في القياس».
٥. أقسام القياس
القياس ينقسم إلى منصوص العلّة ومستنبطها.
فالأوّل : عبارة عمّا إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه علم ، انّه علّة الحكم الّتي يدور الحكم مدارها ، لا حكمته الّتي ربّما يتخلّف الحكم عنها.
والثاني : عبارة عمّا إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها ، وإنّما قام الفقيه باستخراج علّة الحكم بفكره وجهده ، فيطلق على هذا النوع من القياس ، مستنبط العلّة.
__________________
(١) إرشاد العقول : ٣ / ١١٢ ـ ١٢٧.
(٢) مباحث العلّة في القياس : ٤٣.