وفيه نظر ، فإنّا قد بيّنّا أنّ المناسب ليس بعلّة ، فملزومه لا يكون ملزوما للعلّة ، ونمنع احتياج كلّ حكم إلى علّة وإلّا تسلسل.
سلّمنا ، لكن نمنع الحصر لإمكان أن يكون العلّة ما عداهما.
سلّمنا ، لكن جاز أن تكون العلّة مجموعهما.
سلّمنا ، لكن جاز أن تكون العلّة أحد جزئيات أحدهما.
سلّمنا ، لكن جاز وجود مانع في الفرع أو عدم شرط في الأصل.
البحث السابع : في الدوران
وهو ثبوت الحكم عند ثبوت وصف ، وعدمه عند عدمه : إمّا في صورة واحدة ، كالعصير لمّا انتفى الإسكار عنه أولى انتفى التحريم ، ولمّا حدث وصف الإسكار فيه حدثت الحرمة فلمّا زال السّكر وصار خلّا زال التحريم.
أو في صور متغايرة ، وهو غير دالّ على العلّيّة عند الأكثر.
وقال بعض المعتزلة : إنّه يفيد يقين العلّيّة. وقال آخرون : إنّه يفيد ظنّ العلّيّة. (١) والحقّ الأوّل لوجهين :
الأوّل : أنّ بعض الدورانات لا يفيد ظنّ العلّيّة ، فلا يفيد شيء منها ذلك.
وبيان الأوّل من وجوه : (٢)
__________________
(١) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣٤٧.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٤٩.
![نهاية الوصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3667_nihayat-alwusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
