قلنا : نحن لا نعني بكون هذا الاقتضاء شرعيا إلّا أنّه لم يعرف إلّا من قبل الشرع ، وهو حاصل بدون ما قلتموه.
وعن الثاني. أنّ مجرّد النظر إلى وجود المانع يقتضي ظنّ عدم الحكم ، بدون الالتفات إلى الأقسام الّتي ذكرتموها.
وعن الثالث. لا نسلّم أنّ ظن إسناد عدم الحكم إلى وجود المانع يتوقّف على العلم بوجود المقتضي عرفا ؛ ألا ترى أنّا إذا علمنا وجود سبع في طريق ، كفى في ظن عدم حضور الإنسان وإن لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة أعضائه ، بل يجعل هذا القدر دليلا لنا ابتداء فنقول : مجرّد النظر إلى المانع يفيد ظنّ عدم الحكم عرفا ، فليفده شرعا.
وعن الرابع. لا نسلّم أنّ ترادف الأدلّة والمعرّفات على الشيء الواحد خلاف الأصل.
البحث الخامس عشر : في بقايا مباحث العلّة
الأوّل : يجب أن لا تكون العلّة المستنبطة من الحكم المعلّل به ممّا ترجع إلى الحكم الّذي استنبطت منه بالإبطال عند من جوز التعليل بالمستنبطة ؛ كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقير ، لاشتماله على رفع وجوب عين الشاة لقيام غيرها مقامها ، وارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب إبطال العلّة المستنبطة منه ضرورة توقّف علّتها على اعتبارها.
![نهاية الوصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3667_nihayat-alwusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
