ويمكن إرجاع المعنى الثاني إلى المعنى الأوّل ، لأنّ الحكم بالمساواة وعدمها يلازم التقدير قبله ، فمعنى قول الإمام : أي لا يقدر أحد بآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يصحّ أن يقال : علم فلان مثل علم الإمام أو جزء منه ، ويؤيد ذلك ما ذكره أبو الحسين أحمد بن فارس في «مقاييس اللغة» الّذي ألّفه لتوحيد أصول المعاني قال : قوس ، أصل واحد يدلّ على تقدير شيء بشيء ثمّ يصرّف فتقلب واوه ياء ، المعنى في جميعه واحد.
فالقوس الذراع ، وسمّيت بذلك لأنّه بها يقدر بها المذروع. (١)
وبذلك يعلم أنّ ما ذكروه له من معان أخرى ، كالاعتبار والتمثيل والتشبيه والمماثلة كلّها مشتق من معنى واحد.
٢. القياس اصطلاحا
قد عرّف القياس بتعاريف مختلفة منذ زمن قديم إلى يومنا هذا ، ومن هذه التعاريف :
١. حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. (٢)
٢. مساواة فرع بأصل في علّة حكمه. وهو خيرة الآمدي في «الإحكام». (٣)
__________________
(١) مقاييس اللغة : ٥ / ٤٠ ، مادة «قوس».
(٢) تقريب الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. وقد ذكر محقّق الكتاب في الهامش أنّ هذا التعريف لأبي بكر الباقلاني ووافقه عليه أكثر المالكية.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام : ٣ / ١٧٠.