الاعتراض الرابع عشر : منع وجود الوصف المدّعى علّة في الفرع
كقولهم في أمان العبد : أمان صدر من أهله في محلّه فيصح كالمأذون ، فيمنع المعترض الأهلية في الفرع وهو العبد الغير المأذون له في الحرب.
وجوابه ببيان وجود ما أراد من الأهلية في الفرع ، وهو كجواب منع وجود الوصف في الأصل.
واختلفوا في أنّه هل للسائل أن يقرر هذا السؤال أم لا؟
منع منه قوم ، لأنّ المستدلّ مدّع لوجوده في الفرع فعليه إثباته ، وليس على المعترض نفيه ، وإلّا لانتشر الكلام.
الاعتراض الخامس عشر : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدلّ
إمّا بنصّ ، أو بإجماع ظاهر ، أو بوجود مانع الحكم في الفرع ، أو بفوات شرط الحكم عنه ولا بد من بيان تحقّقه بطريق كونه مانعا ، أو شرطا على أحد الطرق الّتي أثبت المستدلّ بها كون الوصف الّذي علّل به علّة من التأثير أو الاستنباط.
وقد اختلفوا في قبول هذا السؤال ، فقبله قوم وردّه آخرون.
احتجّ الأوّلون (١) بأنّ قصد المعترض هدم ما بناه المستدلّ ، وهو
__________________
(١) وهو مختار الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٠٧.
![نهاية الوصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3667_nihayat-alwusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
