كما في النص ليس إلا من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية إما بملاقاتها أو بملاقاة الأولى وعدم استعمال مطهِّر بعده ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى (نعم) لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد أو انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها وان علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة (الأمر الثالث)
______________________________________________________
انه باطل لانتفاء شرطه وهو طهارة الماء فقصد التعبد به يكون تشريعاً (١) (قوله : كما في النص) وهو حديث عمار عن الصادق عليهالسلام : سئل عن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال عليهالسلام : يهريقهما جميعاً ويتيمم ، ونحوه حديث سماعة ثم إن ظاهر النص عدم صحة الوضوء بهما والأمر بالإراقة إرشاد إلى عدم صلاحيتهما للانتفاع بهما نظير ما ورد في الدهن المتنجس من قوله عليهالسلام : ألقه وما حوله (٢) (قوله : للقطع بحصول) يعني إذا توضأ بالأول ثم طهَّر أعضاء وضوئه بالإناء الثاني ثم توضأ به يعلم بنجاسة الأعضاء حال ملاقاتها للإناء الثاني بقصد التطهير قبل تحقق شرائط التطهير من التعدد والانفصال ووجه العلم بنجاستها في تلك الحال أنه إن كان الإناء الأول هو النجس فالأعضاء نجسة بملاقاته فإذا علم بنجاسة الأعضاء في أول أزمنة ملاقاتها للإناء الثاني وجب استصحابها بعد ذلك للشك في ارتفاعها فيلزم من الوضوء بكل منهما على النحو المذكور نجاسة الأعضاء ظاهرا المانعة من صحة الصلاة فيكون ذلك هو الوجه في الأمر بإراقتهما معاً والتيمم (أقول) : يمكن إحراز الصلاة بالطهارة من الحدث والخبث بتكرار الصلاة بأن يصلي بعد الوضوء بالأول ثم يصلي بعد التطهير بالثاني والوضوء به فتأمل (٣) (قوله : من الإناء) متعلق بملاقاة (٤) (قوله : عدم استعمال) يعني وعدم العلم باستعمال ... إلخ (٥) (قوله : بلا حاجة) كما لو كان كل منهما كُراً ولكن كان أحدهما نجسا (قوله : فلا مجال لاستصحابها)