بحيث لولاه
______________________________________________________
الواقعي لا ما لو علم به. هذا مضافا إلى أن ما ذكره من الإشكال انما يتم بالإضافة إلى الطلب الّذي هو فعل اختياري لا بالإضافة إلى الإرادة فانها ليست بإرادته وحينئذ فإذا كان الفعل مشتملا على المصلحة بلا مزاحم كما هو المفروض تعلقت به الإرادة فعلا ولا مجال لتعلقها معلقة على شرط غير حاصل والبناء على امتناع تعلق الإرادة بالأمر الاستقبالي خلاف ما سيصرح به عن قريب (فالتحقيق) في وجه الإشكال على شيخنا الأعظم أن ما ذكره (ره) مبني على عدم الفرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب في إمكان الأخذ قيداً للواجب مع ثبوت الفرق بينهما فان الأول ما يكون دخيلا في ترتب أثر الواجب عليه ، والثاني ما يكون دخيلاً في الاحتياج إلى ذلك الأثر مثلاً : المرض شرط في وجوب استعمال المسهل واستعمال المنضج شرط لنفس استعمال المسهل فشرطية الأول للوجوب ناشئة من دخله في ثبوت الاحتياج إلى استعمال المسهل وشرطية الثاني في الواجب ناشئة من دخله في ترتب الأثر المحتاج إليه عليه فموضوع الأثر المحتاج إليه شرب المسهل المسبوق بشرب المنضج ، والعلة في ثبوت هذا الاحتياج هو المرض ولأجل هذا الاختلاف اختلفا في موضوع التقييد فكان أحدهما قيداً للوجوب والآخر قيداً للواجب حيث أن تعلق الإرادة بالمراد إنما يكون في ظرف ثبوت الحاجة إلى أثره فتكون منوطة بعلل الحاجة ومقدماتها ومعلولة لها بحيث لا تكون الإرادة في الخارج إلا في ظرف الفراغ عن ثبوتها بخلاف مقدمات ثبوت الأثر المحتاج إليه فان الإرادة تكون علة لها ، ولأجل ذلك امتنع أخذ مقدمات الاحتياج قيدا في موضوع الإرادة كما امتنع أخذ مقدمات الأثر قيداً لنفس الإرادة أما امتناع الأول فلأنه تحصيل الحاصل لأن الإرادة تكون بعد حصولها فإذا تعلقت بها حينئذ لزم المحذور ، واما امتناع الثاني فلأنه في ظرف ثبوت الاحتياج لا بد من تعلق الإرادة بها قهراً لأنه علة للإرادة وفي ظرف عدمه تكون الإرادة بلا مرجح وهو ممتنع (قوله : بحيث لولاه)