به أصلا فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو كان مسوقاً في مقام البيان
______________________________________________________
مجال إشكال ، أما داعي المصلحة أو الحسن فلعدم اقتضائه المقربية المعتبرة في العبادة وليست نسبة الفعل المأتي به بالداعي المذكور إليه سبحانه الا كنسبته إلى سائر العقلاء فكما لا يكون عبادة لهم لا يكون عبادة له تعالى ، وكما لا يستحق به عليهم ثوابا لا يستحق عليه تعالى ثوابا أيضا. نعم لا يبعد الاكتفاء به بما أنه طريق إلى لبّ إرادته تعالى ، وبما أنه مناط لها ، وحينئذ يرجع الإشكال ، وأما داعي ذاته تعالى فالظاهر عدم إمكانه في نفسه فضلا عن الاكتفاء به فان نسبة ذاته تعالى إلى الفعل الخاصّ كنسبتها إلى سائر أفعال العبد فلا تصلح للدعوة إلى شيء منها (١) (قوله : فلا مجال للاستدلال بإطلاقه) أما بناءً على أن الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة فلان من جملة المقدمات أن يكون المتكلم في مقام البيان بالخطاب فإذا امتنع التقييد امتنع أن يكون في مقام بيانه فلا مجال للإطلاق وأما بناءً على أن الإطلاق مستفاد من نفس اللفظ (أعني المادة) لكونه موضوعا للماهية الملحوظ فيها الإطلاق والإرسال ، فلأن امتناع التقييد موجب لامتناع لحاظ الإطلاق من حيث القيد الملحوظ بحسب اعتبار العقل في الرتبة اللاحقة لرتبة المطلق فكما يمتنع أن يقول : افعل فعلا ناشئاً عن أمري ، يمتنع أن يقول : افعل فعلاً سواء أكان ناشئاً عن أمري أم لا عن أمري ، لجريان المحاذير المتقدمة فيه أيضاً (فان قلت) : إذا تعلق الأمر بشيء دل على كونه واجباً بالمطابقة ، وعلى كونه موضوعا للمصلحة بالالتزام ، فإذا قام دليل عقلي أو غيره على امتناع إطلاقه من حيث كونه موضوعا للوجوب فلا مانع من الأخذ بإطلاقه من حيث كونه موضوعا للمصلحة لأن الدلالة الالتزامية إنما تتبع الدلالة المطابقية في مقام الثبوت لا في مقام الحجية ولذا بني على حجية الخبرين المتعارضين في نفي الحكم الثالث مع سقوطهما عن الحجية في مضمونهما ، وحينئذ فاللازم في المقام الأخذ بإطلاق المادة في إثبات كونها مطلقا تمام موضوع المصلحة (قلت) : هذا يتم لو دل الكلام بالمطابقة على إطلاق موضوع الوجوب ليترتب عليه دلالته على إطلاق موضوعٍ