كفر بأن حرّم بيع الأمة فى دار التقية من كفّار قومنا وكفرت الواقفة (٣٧ ب) بأن لم يعرفوا كفر ميمون وصواب إبراهيم وكفر إبراهيم بأن لم يتبرّأ من أهل الوقف. قالوا وذلك أن الوقوف بما يسع على الأبدان وانما الوقوف على الحكم بعينه ما لم يوافقه أحد فاذا وافقه أحد من المسلمين لم يسع من حضر ذلك إلّا أن يعرف من عرف الحقّ ودان به ومن أظهر الباطل ودان به ثم ان البيهسية قالت ان من واقع ذنبا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع الى الوالى ويحدّ ولا نسمّيه قبل الرفع الى الوالى مؤمنا ولا كافرا. وقال بعض البيهسية فاذا كفر الإمام كفرت الرعية وقال بعضهم. كلّ شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه كل ما كان منه فى السكر من ترك الصلاة والشتم لله عزوجل وليس فيه حدّ ولا كفر ما دام فى سكره. وقال قوم من البيهسية يقال لهم العوفية. السكر كفر اذا كان معه غيره من ترك الصلاة ونحوه وافترقت العوفية من البيهسية فرقتين. فرقة قالت من رجع عنا من دار هجرته ومن الجهاد الى حال القعود برئنا منه. وفرقة قالت بل نتولّاه لانّه رجع إلى أمر كان مباحا له قبل هجرته إلينا. وكلا الفريقين قال اذا كفر الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد. وللأباضية والبيهسية بعد هذا مذاهب قد ذكرناها