بان لم يفعل ما وجب عليه من الصوم والكفّ عن الفطر. فلما رأى ابن الجبائى توجه هذا الالزام عليه في بدعته هذه ارتكب ما هو أشنع منها فرارا من ايجاب حدين وكفارتين في فعل واحد فقال. إنما نهى عن الزنى والشرب والقذف. فأما ترك هذه الافعال فغير واجب عليه. وألزموه أيضا القول بثلاثة اقساط واكثر لا الى نهاية لانه اثبت قسطين فيما هو متولّد عنده قسطا لانه لم يفعله. وقسطا لانه لم يفعل سببه وقد وجدنا من السببات ما يتولّد عنده من اسباب كثيرة يتقدّمه كاصابة الهدف بالسهم فانها يتولّد عنده من حركات كثيرة يفعلها الرمى في السهم. وكل حركة منها سبب لما يليها الى الاصابة. ولو كانت مائة حركة فالمائة منها سبب الاصابة فيبقى على أصله اذا أمره الله تعالى بالاصابة فلم يفعلها ان يستحق مائة قسط وقسطا آخر الواحد منها ان لم يفعل الاصابة والمائة لانه لم يفعل تلك الحركات. ومن اصله أيضا انه اذا كان مأمورا بالكلام فلم يفعله استحق عليه قسطين قسطا لانه لم يفعل الكلام وقسطا لانه لم يفعل سببه ولو انه فعل ضد سبب الكلام لا يستحق قسطين. وقام هذا عنده مقام السبب الذي لم يفعله فقلنا له هل استحق ثلاثة اقساط. قسطا لانه (٧٤ ب) لم يفعل الكلام. وقسطا لانه لم يفعل سببه. وقسطا لانه ضد سبب الكلام. وقد حكى