كان على بدعة الباطنية او البيانية أو المغيرة (٤ ا و ٤ ب) او الخطّابية الذين يعتقدون إلهيّة الأئمة او إلهيّة بعض الأئمّة او كان على مذاهب الحلول أو على بعض مذاهب اهل التناسخ او على مذهب الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين أو على مذهب اليزيدية من الاباضية فى قولها بان شريعة الاسلام تنسخ فى آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرّم ما أباحه القرآن نصّا لا يحتمل التأويل فليس هو من أمة الاسلام ولا كرامة له. وان كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الامامية أو الزيدية أو من بدع البخارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسّمة فهو من الامة فى بعض الاحكام وهو جواز دفنه فى مقابر المسلمين وفى ألّا يمنع حظه من الفيء والغنيمة ان غزا مع المسلمين وفي ألّا يمنع من الصلاة فى المساجد وليس من الامة فى احكام سواها وذلك ألّا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحلّ ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنّيّة. ولا يحلّ للسّنّى أن يتزوّج المرأة منهم اذا كانت على اعتقادهم. وقد قال عليّ بن أبى طالب رضى الله عنه للخوارج. علينا ثلاث. لا نبدؤكم بقتال ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا والله أعلم