العلة إلى من يذهب
أن الأصل في مطلق الأفعال الحظر ، فيكون التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيحا.
وقال السيد شريف
في شرح المواقف ما لفظه : القبيح عندنا ما نهي عنه شرعا نهي تحريم أو تنزيه ،
والحسن بخلافه أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب والمندوب ، فإن المباح عند أكثر
أصحابنا من قبيل الحسن ، وكفعل الله تعالى فإنه حسن أبدا بالاتفاق انتهى. قلت :
يفهم من هذا أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الحسن لأنه لم ينه عنها ، والأول هو
المشهور عن الأشعرية والله أعلم.
«والجواب» عليهم «عن
المسألة الأولى» : وهي وجوب شكر المنعم : أن شكر المنعم متقرر وجوبه في العقل ،
ولا يصح إسقاطه بوجه ، والفائدة خروج صاحبه من دائرة الكفران وتميّزه بذلك فيعامل
معاملة الشاكر لا الكافر لوجوب الفرق بين المعاملتين بضرورة العقل ، وأما القياس
على اللقمة «فإن اللقمة» التي تصدّق بها الملك المذكور «حقيرة عندهما» أي عند
الملك والمحتاج «و» : عند «السامع» لشكر تلك اللقمة فيكون المتحدث بشكرها
ساخرالعلم العقلاء أن الأولى بالملك أن يتصدق بأكثر منها ، وما حمله على ذلك إلّا
شدّة البخل المذموم عند العقلاء.
«بخلاف نعم الله
سبحانه وتعالى فإنها وإن كانت حقيرة عند الله سبحانه لسعة ملكه» ولغناه سبحانه
عنها وعن كل شيء ، «فهي جليلة عند الشاكر والسامع فالمتحدّث بالشكر عليها لا يعدّ
ساخرا» بل شاكرا ، فقياس نعم الله سبحانه على اللقمة قياس فاسد وإنما مثال ذلك وإن
كان لا قياس لنعم الله سبحانه لأنها لا تحصى ولا أجلّ منها «كمن أعطاه ملك قد ملك
الأرض وجبالا من الذهب» أي ذهبا كثيرا كالجبال «بدرة عين» البدرة : عشرة آلاف درهم
والعين المال الناض والدينار.
وفي القاموس :
البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار.
__________________