الامر الرابع : في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين ٢٥
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين ........................................ ٢٩
الثمرة الاولى : كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء .................... ٢٩
الثمرة الثانية : عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه.. ٣٠
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه ..................... ٣٢
الثمرة الثالثة : اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها ٣٤
الثمرة الرابعة : وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها ........ ٣٤
الامر الخامس : في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها .............................. ٣٥
الامر السادس : لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه ٣٦
الامر السابع : في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة. ٣٧
الامر الثامن : في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة ٣٧
الامر التاسع : في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به .... ٣٧
الامر العاشر : في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار .................. ٤٦
الامر الحادي عشر : في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة ٤٩