في ماله حتى مع الامتناع عن أداء حقها ، غاية الامر يجبره الحاكم على الأداء مع الامتناع كسائر الممتنعين من اداء الحق ، ويجوز لها التقاص من ماله مع عدم امكان الاجبار ( اللهم ) الا أن يدعى أن حق الزوجة وان كان متعلقاً بالقيمة في ذمة الوارث الا ان له نحو تعلق ايضا بالعين على نحو يمنع عن تصرف الوارث فيها باتلاف او نقل لها بماليتها قبل اداء حقها اليها نظير تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة ( ولاجل ) ذلك يكون الوارث قبل دفع القيمة اليها كالمحجور عليه في التصرفات المتلفة للعين والنافلة لها ( ولكنه ) يحتاج الى دليل عليه بالخصوص ( والا ) فلا يكون حقها في ذمته الا كسائر ديونه في عدم اقتضائه المنع عن تصرفه في الاعيان المملوكة له بالارث ( ولذلك ) التزم في الجواهر تبعا للمحكي عن ثاني الشهيدين في رسالته بانه يجوز للوارث التصرف في العين باتلاقها او نقلها حتى مع امتناعه عن دفع القيمة اليها لبقاء حقها في ذمته حقها في ذمته الى ان يتمكن الحاكم من اجباره على اعدائها او البيع عليه قهرا كغيره من اداء الحق ، او تتمكن الزوجة من تخليص حقها ولو مقاصة منها او من غيرها من اعيان ماله ( هذا ) على مبنى تعلق حقها بالقيمة في ذمة الوارث بالموت ( واما على مبنى ) تعلق إرثها بدواً بالعين وان كان للوارث تحويله عنها بدفع القيمة اليها ، فلا يجوز للوارث قبل دفع القيمة اليها التصرف فيها لكونه من التصرف في مال الغير بدون رضاه فيكون باطلا غير نافذ ( وكذا الحال ) على مبنى تعلق حقها بمالية العين اما مطلقا او منوطا بعدم رضاء الوارث على اعطاء حصتها من العين والا فيكون حقها متعلقاً بنفس العين كما هو احد المحتملات في المسئلة وضح به المحقق القمي (قده ) ( فان ) إرثها حينئذ وكلن متعلقاً بمالية العين لابخصوصية العين الا ان قضية كونها بماليتها متعلقة لحقها تمنع عن ذلك ، فيتوقف جواز تصرفه فيها باتلاف او نقل لها بماليتها على تدارك ما للزوجة من مالية العين ( والا ) فبدونه يكون حقها ثابتاً في المالية القائمة بالعين ، فيمنع عن التصرف فيها باتلاف او نقل