عليها بعد ذلك بلا كونها مشغولة ببناء فعلى عليها « وكذا » في الجذوع والاخشاب الموضوعة على جدران البيت لاجل التسقيف بلا وضع بنيان عليها ولا نصب للاخشاب المزبورة بمسامير ونحوها ( وبالجملة ) مورد الشك في صورة مجرد وضع الاعمدة والاخشاب على الهيئة التي يبنى عليها الطوارم والسقف مع عدم وضع شيء عليها من بناء ونحوه ، حيث ان فيها اشكالا من صدق كونها جزء البناء بهذا المقدار من الوضع على الهيئة الخاصة ، ومن عدم وضع بناء بعد عليها « ويحتمل » الفرق بين الاعمدة المنصوبة في الأرض لاجل وضع البناء والطوارم عليها ، وبين الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا نصبها ببناء او مسمار ، بالقول بحرمان الزوجة منها عينا في الاول لكفاية مجرد نصبها في الارض على الهيئة الخاصة في صدق كونها جزءا فعليا للبناء ، دون الثاني لعدم الصدق فيها « ومثله » في الاشكال القدور المنصوبة في بعض الدكاكين لطبخ الهريسة والرؤوس ، وكذا الظروف المنصوبة في محال صنع الحلوى ، والظروف الكبيرة والأنجانات المنصوبة في محال صبغ اللباس ( وان كان ) الأظهر عدم حرمان الزوجة منها ( لان ) مناط التقويم في الادوات والآلات انما هو بكونها جزءا للبناء ، لا انه بصرف ثباتها في الارض كي يقال باقتضائه التعدي الى كل ثابت في الارض ولو لم يصدق عليه كونه جزءا للبناء ( وحينئذ ) فاذا لم يصدق عليها كونها جزءا للبناء فلا جرم ترث منها الزوجة كسائر الا متعه ( ولا اقل ) من الشك في ذلك فالمرجع هو عمومات الارث ( وما في بعض ) الكلمات من التعبير بالآلات المثبتة وغير مثبتة تارة ، وبالمنقولة وغيرها اخرى ، فليس المراد منه مجرد ثبات الشيء في الارض ، بل المراد منه ما يكون جزء البناء لاجل ثباته في الارض ، ولذلك لم يلتزم أحد بحرمان الزوجة من الزرع ونحوه مما هو ثابت في الارض ، كما ان قولهم بحرمانها من الاشجار انما هو لأجل النص وهو صحيح الاحول ، لا أنه من جهة ثباتها في
![نهاية الأفكار [ ج ٤ ] نهاية الأفكار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F332_nahayat-alafkar-04-3%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)