قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، الظاهر في كون الشرط هو الوضوء قبل الصلاة ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من أن الشرط هو الطهور المسبب عنه ، لقوله (ع) لا صلاة الا بالطهور وان الامر بالوضوء في الآية المباركة من جهة كونه محققا للشرط الذي هو الطهور ( يدخل ) في الشروط المقارنة للعمل ، كالستر والاستقبال ( وعليه ) يمكن المنع عن اعتبار محل شرعي له بكونه قبل الدخول في العمل ، إذ لا طريق إلى اثبات هذه الجهة بعد حكم العقل بوجوب تحصيله بايجاد محققه الذي هو الوضوء قبل الصلاة مقدمة ، ليكون الصلاة بما لها من الاجزاء في حال الطهارة ( والآية ) المباركة لا ظهور لها في اثبات هذه الجهة ، لاحتمال كونها ارشادا إلى حكم العقل بوجوب الوضوء قبل الصلاة تحصيلا للطهور الذي هو من الشروط المقارنة للصلاة ، لعدم امكان تحصيله بدونه حال الصلاة ( وبالجملة ) يكون حال الطهور حال سائر الشروط المقارنة للعمل ، ولا مجرى فيه لقاعدة التجاوز إذا كان الشك فيه في أثناء الصلاة ( وعلى فرض ) جريانها ، فحيث انه شرط لكل جزء من اجزاء الصلاة ، لا تجدي القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، بل لا بد من احراز الشرط بالنسبة إليها أيضا ، وبدونه لا بد من قطع الصلاة واستينافها بعد تجديد الوضوء ( نعم ) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة يحكم بصحة الصلاة ، ولكنه لا من جهة قاعدة التجاوز في الشرط ، بل من جهة قاعدة الفراغ في نفس المشروط ، لمكان الشك حينئذ في صحته وفساده ، فتجري فيه قاعدة الفراغ الحاكمة بصحته ( ثم انه ) مما يؤيد ما ذكرناه بل يشهد له ما رواه الشيخ قدسسره في فرائده من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) .. قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ، ثم يشك على وضوئه هو أم لا .. قال (ع) إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزئه ذلك ، بناء على أن مورد السؤال هو الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك ( والا فلو كان ) التفصيل المزبور في الاستصحاب لكان مخالفا للاجماع وللنصوص المستفيضة الدالة على عدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها.
( واما الثالث ) وهو ما يكون شرطا عقليا للجزء ، كالموالاة بين حروف الكلمة