( الامر الثالث )
قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا الفرق بين الامارة والأصل ، وان الميزان في كون الشيء أصلا انما هو بعدم كون دليل اعتباره ناظرا إلى تتميم كشفه وان كان فيه جهة كشف عن الواقع ، كما أن الميزان في كون الشيء امارة انما هو بكونه كاشفا عن الواقع ولو بمرتبة ما مع كون دليل اعتباره ناطرا إلى تتميم كشفه ( فكل ) ما اعتبره الشارع بلحاظ كشفه عن الواقع يكون امارة ( وكل ) ما لم يعتبره الشارع من هذه الجهة ، اما بان لا يكون له كشف عن الواقع أصلا ، أو كان له ذلك ولكن لم يكن اعتباره من هذه الجهة يكون أصلا ، وان كان في نفسه مقدما على بعض الأصول كالاستصحاب مثلا ( وعلى ذلك ) قد يتردد بعض الأمور ، بين كونه أصلا ، أو امارة ، بلحاظ خفاء وجه اعتباره في أنه من حيث كشفه ، أو من حيث نفسه تعبدا ، كما في اليد ، وأصالة الصحة ، وقاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوها ( ومن هنا ) وقع فيها البحث والخلاف في أنها من الامارات أو من الأصول والقواعد التعبدية ( وكذا ) في وجه تقديمها على الاستصحاب في أنه بمناط الحكومة أو التخصيص ، كوقوع الخلاف بينهم في وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول ، وفي حكم معارضته مع القرعة ونحوها ( وتنقيح الكلام ) في هذه الجهات يحتاج إلى التكلم في مقامات ( الأول ) في نسبة الاستصحاب مع ما يشك كونه من الامارات أو الأصول ، كاليد وأصالة الصحة ونحوها ( الثاني ) في معارضة الاستصحاب مع القرعة ونحوها ( الثالث ) في عدم معارضة سائر الأصول مع الاستصحاب ( الرابع ) في حكم تعارض الاستصحابين.
( اما المقام الأول ) فيقع الكلام فيه في مسائل ( المسألة الأولى ) في اليد فنقول لا اشكال في اعتبارها في الجملة ، وتقدمها على الاستصحاب والحكم لصاحبها