( فإذا ) شك في صحة اعتقاده من الجهة المزبورة يحمل على الصحة ( وان كان ) الشك في صحته من جهة المطابقة للواقع ، فلا يحمل على الصحة لما تقدم من عدم المقتضى للحمل على الصحة من هذه الجهة.
المقام الثاني
في تعارض الاستصحاب مع القرعة ( والكلام ) فيها يقع تارة في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها ( وأخرى ) في بيان نسبتها مع الاستصحاب وغيره من الأصول ، كاصالة التخيير ، والإباحة ، والاحتياط ( اما الأول ) فمجمل القول فيه هو ان اخبارها العامة في بعضها : كل شيء مجهول فيه القرعة ، كما في التهذيب عن محمد بن حكم قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن القرعة في أي شيء : قال (ع) كل شيء مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب : فقال ما حكم الله به فليس بمخطئ ( وفي بعضها ) القرعة لكل أمر مشتبه ( وفي ثالث ) انها لكل أمر مشكل ( ولكن ) الظاهر رجوع الأولين إلى مفاد واحد ، بلحاظ ان المجهول هو المشتبه والمشتبه هو المجهول ( ولازمها ) الاختصاص بالموارد التي يكون للشيء نحو تعين في الواقع ونفس الامر ، إلا أنه طرء عليه الاشتباه ولم يعلم كونه هذا أو ذاك ، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الاثبات ، حيث يتعين بها ما هو المجهول والمشتبه في البين ( بخلاف الثالث ) وهو المشكل ، فإنه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع ونفس الامر ( فتكون ) القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت ، حيث يستخرج بها ما هو الحق ( كما ) في باب القسمة ، وباب العتق والطلاق فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين ، أو طلق إحدى زوجاته كذلك بناءا على صحة هذا الطلاق ( ولا يخفى ) انه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شيئا من الأدلة والأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية ( لأنها ) بنفسها غير