( الامر السادس ) قد عرفت ان مقتضى هذا الأصل ترتيب الشاك الحامل جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح التي لها مساس به ( فلو صلى ) شخص على ميت وشك في صحتها تحمل على الصحيح ويسقط عنه الصلاة عليه ، وكذا لو آجر شخصا لتطهير ثوبه ، فغسله وشك في صحته من جهة الشك في بعض شروطه من اطلاق الماء أو وروده على النجاسة ونحو ذلك حكم بطهارته بعد احراز الغسل العرفي ، من غير فرق في ذلك بين العناوين القصدية وغيرها ( نعم ، في العناوين القصدية كعنوان الصلاة يحتاج في جريان أصالة الصحة إلى احراز القصد المقوم للعنوان أيضا ، ولا يكتفى في الحكم بالصحة بصرف احراز ذات العمل مع الشك في تعنونه بالعنوان الذي ترتب عليه الأثر أو تعلق به الامر ( وإذا كان ) العمل من الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت ، والحج عن العاجز ( لا بد ) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر من استحقاق العامل الأجير للأجرة ، وتفريغ ذمة المنوب عنه زائدا عن احراز العمل المعنون من احراز وقوعه من الفاعل النائب على وجه النيابة عن المنوب عنه ، اما بالوجدان أو بالبينة أو باخبار الفاعل اما مطلقا ، أو بشرط عدالته على ما يأتي تفصيله ( فإذا ) أحرز صدور العمل من النائب على وجه النيابة وتفريغ الذمة عن الغير المكلف بالعمل أو لا وبالذات ، كالحج عن العاجز والصلاة عن الميت ، وشك في صحته لأجل احتمال اخلاله ببعض ما يعتبر في صحته ، يحمل على الصحيح ، ويترتب عليه جميع ما له من الآثار.
( ولكن ) الذي يظهر من الشيخ ( قده ) هو الاشكال في الحكم بالصحة في تفريغ ذمة المنوب عنه ولو مع احراز قصد الفاعل بعمله تفريغ ذمة المنوب عنه ( ومحصل ) ما افاده قده هو ان لفعل النائب حيثيتين ( الأولى ) كونه فعلا من أفعال النائب ، وبهذا الاعتبار يترتب عليه آثار صدور الفعل الصحيح منه ، كاستحقاقه للأجرة وجواز استيجاره ثانيا ( الثانية ) كونه فعلا للمنوب عنه عرضا لكونه بمنزلة الفاعل بالتسبيب ، فكان الفعل الصادر منه بعد قصد النيابة قائما بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه وعدم وجوب الاستيجار عليه ثانيا ( والصحة ) من الحيثية الأولى لا يستلزم الصحة من الحيثية الثانية لأنه من هذه الحثيثة