خصوص شيء من أعيان تركة المشتري إلى البايع ، لا يخلو عن غرابة ( اللهم ) الا ان يقال ان الحكم بانتقال المعلوم بالاجمال بعنوانه الاجمالي إلى البايع انما يصح ، إذا كان بحيث على تقدير انطباقه على كل من الفردين قابلا للانتقال إلى البايع بإزاء المبيع ( والا ) فعلى فرض عدم قابليته لذلك الا على تقدير خاص ، فلا يصح الحكم بانتقاله بإزاء المبيع ( وبعد ) عدم الحكم بانتقال شيء من أعيان تركته إلى البايع ، يلزمه عدم الحكم بصحة الشراء أيضا ( ولكن ) هذه الدعوى غير وجيهة ( والا ) لاقتضت الحكم بعدم الصحة حتى في فرض العلم بوقوع الشراء بعين معينة محتمل بشبهة بدوية كونها خمرا أو خلا ، لجريان المناط المزبور فيه أيضا ( وهو ) كما ترى ( ثم انه ) قد يورد على الشيخ قده اشكال آخر ، ( وهو ) استلزام الحمل على الصحة في الشراء الصادر ، وعدم الحكم بانتقال شيء من تركة المشتري إلى البايع ، الوقوع في محذور مخالفة العلم الاجمالي في مجموع التركة ، وفيما لو جمع بعض الورثة أو الثالث بين المبيع ، والعوض الذي حكم ببقائه على ملك المشترى ( ولكنه ) كما ترى فان الوقوع في محذور مخالفة العلم الاجمالي أحيانا امر غير مرتبط بصحة الشراء من حيث الشراء في الحكم بانتقال المبيع إلى المشتري تعبدا.
( الامر الثامن ) في نسبة القاعدة مع الاستصحاب وتقديمها عليه في استصحابات الحكمية والموضوعية ( فنقول ) : اما تقديمها على استصحاب الفساد وما في معناه من الأصول الحكمية ، فلا اشكال فيه ( من غير فرق ) بين القول بكون القاعدة من الامارات الكاشفة ، أو من الأصول المحرزة ( ولا بين ) جعل الصحة في القاعدة بمعنى التمامية ، أو بمعنى ترتب الأثر ( فإنه ) على جميع التقادير تكون القاعدة مقدمة على الأصول الحكمية المقتضية لفساد المعاملة ، وعدم ترتب النقل والانتقال ( وهذا ) على امارية القاعدة واضح ، فإنها بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون حاكمة على تلك الأصول لكونها رافعة للشك في ترتب النقل والانتقال المأخوذ في موضوع تلك الأصول ( وهكذا ) الكلام على أصلية القاعدة مع البناء على كون الصحة فيها بمعنى التمامية ، لا بمعنى ترتب الأثر ( بلحاظ ) مسببية الشك في ترتب