فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان انه شرط للعصر في عدم وجوب العدول إليه ، لا على تحققه مطلقا حتى لا يحتاج إلى اعادتها بعد فعل العصر ، فالوضوء المشكوك فيه فيما نحن فيه انما فات محله من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقق ، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل ( وقد أورد ) عليه بأنه لا وجه للتفكيك بين الآثار ( فان القاعدة ) انما تكون من الأصول المحرزة ، حيث كان مفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه ( فإذا ) فرضنا جريانها في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط ، فلا بد من ترتيب جميع آثار وجوده التي منها ، في مثال الظهر والعصر ، عدم وجوب الاتيان بالظهر بعد اتمام ما بيده عصرا ، وفي مثال الطهارة عدم وجوب تجديد الوضوء لسائر الغايات المشروطة بالطهارة ( وفيه ما لا يخفى ) إذ نقول : ان القاعدة انما تجرى في المشكوك في مورد يصدق عليه عنوان التجاوز عن المحل ( وصلاة ) الظهر انما يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل من حيث كونها شرطا لصحة العصر ، لا من حيث نفسها ، فإنها من حيث نفسها لا يكون لها في الوقت المشترك محل مقرر شرعي بكونه قبل العصر حتى يصدق عليها عنوان التجاوز المزبور ، بل محلها باق إلى الوقت المختص بالعصر ( وحينئذ ) فجريان القاعدة في الظهر بعنوان كونه شرطا للعصر لا يقتضى الا البناء على وجوده من حيث شرطيته ، لا من حيث عنوان نفسه ( فلا تنافي ) بين البناء على وجود الظهر من حيث شرطيته للعصر ، وبين الحكم بوجوب الاتيان به بعد فعل العصر بمقتضى الاستصحاب ( وحكومة ) القاعدة على الاستصحاب انما تكون بالنسبة إلى عنوان شرطية الظهر للعصر ، لا بالنسبة إلى عنوان ذاته ( لما عرفت ) من أنها بالنسبة إلى ذات الظهر غير جارية ، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن محله ( وتوهم ) العلم الاجمالي حينئذ بكذب أحد الأصلين ، اما القاعدة أو الاستصحاب ( مدفوع ) بأنه غير ضائر في المقام ، لعدم استلزام جريانهما لمحذور المخالفة العملية للتكليف ( والتفكيك ) بين المتلازمين في الاحكام الظاهرية ، غير عزيز ، وله نظائر كثيرة ( منها ) في من توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول ( فان ) بنائهم فيه على الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث ، مع وضوح