والستر والاستقبال ونحوها ( الثالث ) ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء عقلا ، كالموالاة بين حروف الكلمة ( الرابع ) ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والاخفات بناء على القول بكونهما شرطا للقرائة ، لا شرطا للصلاة في حالة القراءة ، كما هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك الآية ( ثم ) ان ما يكون شرطا شرعيا للصلاة ( اما ) ان يكون شرطا لها في خصوص حال الاجزاء ( واما ) ان يكون شرطا لها مطلقا حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء ، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية ( وعلى التقديرين ) ، اما ان يكون له محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في المشروط كصلاة الظهر والمغرب بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء على ما يقتضيه أدلة الترتيب ، وكالطهارة الحدثية في الجملة ، كما يقتضيه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ( واما ) ان لا يكون له محل مقرر شرعي كالستر والاستقبال.
( وبعد ) ما تبين ذلك ، نقول : ( اما الأول ) وهو ما يكون شرطا مقوما لعنوان المأمور به من الصلاتية أو الظهرية أو العصرية ، كالنية ( فلا اشكال ) في أنه مع الشك فيها لا تجري قاعدة التجاوز فيها ( فإنه ) مضافا إلى اختصاص القاعدة بما إذا كان المشكوك أمرا شرعيا له محل مقرر شرعي ، لا يكاد تجدي في احراز عنوان المشروط ، فان جهة نشو الافعال عن قصد الصلاتية أو الظهرية والعصرية انما تكون من لوازم وجود القصد والنية عقلا ، والتعبد بوجود القصد لا يقتضى اثبات هذه الجهة ( وحينئذ ) فمع الشك في نشو المأتى به عن مثل هذا القصد يشك في تعنونه من أول شروعه فيه بعنوان الصلاتية أو الظهرية أو العصرية ، ومع هذا الشك لا تجرى قاعدة الفراغ في المشروط أيضا ، لاختصاصها بما إذا كان العمل محرزا بعنوانه ، وكان الشك متمحضا في صحته وفساده ، كما هو كذلك في قاعدة الصحة الجارية في عمل الغير أيضا ( من غير فرق ) فيما ذكرنا بين ان يكون الشك في النية في أثناء العمل ، وبين ان يكون بعد الفراغ منه ، فإنه على كل تقدير لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط ، ولا قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المشروط ( فلو شك ) في أن ما بيده صلاة أو غيرها بطل