امكان جريان القاعدة فيهما ، باجرائها في السجود أو لا ، لمكان تحقق شرطها الذي هو الدخول في الغير المتصل به ( ثم ) اجرائها بالنسبة إلى الركوع ثانيا ( لان ) القاعدة بجريانها في السجود محقق لعنوان الدخول في الغير المتصل بالركوع ولو تعبدا لا وجدانا ، وبتحقق هذا العنوان تجرى في الركوع أيضا ( وجه الاندفاع ) مضافا إلى عدم اقتضاء التعبد بوجود السجود لاثبات عنوان الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع الا على فرض القول بالمثبت ( ان جريان ) القاعدة في السجود فرع ترتب اثر شرعي عملي عليه لأنه مما لا بد منه في جريان القاعدة ( وهو متوقف ) على جريانها في الركوع ، إذ لولا جريانها فيه لا يترتب اثر شرعي على وجود السجدة لبطلان الصلاة التي لم يحرز الركوع فيها ، فإذا توقف جريانها في الركوع على جريانها في السجود يلزم الدور ، وهو باطل ( هذا ) في الصورة الأولى ( واما ) في الصورة الثانية ، فالامر أشكل ( فإنه ) مع اليقين بملازمة الاتيان بالسجود مع الاتيان بالركوع وعدم احتمال انفكاك أحدهما عن الآخر في التحقق ، يقطع بعدم الاتيان بالسجود في فرض عدم اتيانه بالركوع ، ومع هذا القطع لا تجرى القاعدة في الركوع للقطع بعدم الدخول في الغير المتصل به ( وبالجملة ) القاعدة انما تجري في مورد يجامع عدم الاتيان بالمشكوك مع الدخول في الغير المتصل به ، وفي هذا الفرض لا يحتمل ذلك كي تجري فيه القاعدة ( ولكن الذي ) يسهل الخطب هو فساد أصل المبنى ، لما عرفت من أن المعتبر في جريان القاعدة هو الشك في الشيء بعد تجاوز محله ، وهذا مما لا شك في صدقه بالدخول في مطلق الغير.
( الامر الخامس ) ان الجزء المشكوك فيه ( تارة ) يكون هو الجزء الأخير من العمل ، كالتسليم في الصلاة ، وغسل جانب الأيسر في الغسل ، ومسح الرجل اليسرى في الوضوء ( وأخرى ) يكون ما عدى الجزء الأخير ، ( فان كان ) المشكوك فيه ما عدى الجزء الأخير ، فلا اشكال في أنه قبل الدخول فيما رتب عليه شرعا يجب العود إليه ، وبعد الدخول فيه يحكم عليه بالمضي وعدم الاعتداد بالشك ( وان كان ) المشكوك فيه هو الجزء الأخير ، كالتسليم في باب الصلاة ، فقد يقال : بوجوب الاعتداد بالشك ،