( قد اختلف ) كلمات الاعلام في اشتراط الحياة في المفتى وعدمه على أقوال ( ثالثها ) التفصيل بين التقليد ابتداء ، والبقاء عليه استدامة ( ويظهر ) من بعضهم تفاصيل اخر ( كالتفصيل ) بين صورة وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه في اخذ المسائل الفرعية ، وصورة عدم وجوده بالاشتراط في الأول دون الثاني ( والتفصيل ) بين ان يكون المفتي ممن يعلم من حاله انه لا يفتى الا بمنطوقات الأدلة كالصدوقين واضرابهما من المتقدمين فيجوز تقليده حيا وميتا ، وبين من يعلم أنه يعمل بالافراد الخفية للعمومات واللوازم غير الجلية للملزومات فلا يجوز تقليده حيا وميتا ( ولكنهما ) في الحقيقة ليسا تفصيلا فيما هو مورد البحث في المقام ( لان ) الأخير تفصيل في أصل التقليد ولذلك لم يفرق جوازا ومنعا بين الحي والميت ( والأول ) خارج عن مورد البحث ( فان ) مورد البحث جوازا ومنعا انما هو في فرض وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه ( وإلا ) ففي فرض انحصار الطريق للعامي بالرجوع إلى فتاوى الأموات فلا يظن بأحد الاشكال في جواز الرجوع إلى فتاوى الأموات ( ثم الظاهر ) أيضا ان مورد الكلام إنما هو في صورة مخالفة رأى الميت لرأي المجتهد الحي ، وإلا ففي صورة موافقة رأيه لرأيه ، فعلى ما ذكرنا سابقا من أن الواجب على المقلد هو العمل على طبق رأي الغير واحدا كان أو متعددا ، لا تترتب على هذا النزاع ثمرة عملية من حيث صحة العمل وعدم صحته ( إذ العمل ) المطابق لرأي الميت المطابق لرأي المجتهد الحي مما يقطع بصحته مطلقا قلنا بجواز تقليد الميت أم لم نقل به ، غاية الامر تكون صحته على فرض القول بالجواز لأجل موافقته لرأي الجميع ، وعلى فرض عدم الجواز لأجل موافقته لرأي المجتهد الحي فعلى كل حال تكون صحة العمل محرزة عند العقل ( نعم ) ثمرة النزاع على ذلك انما يكون من حيث التشريع وعدمه في العمل الناشئ عن التعبد برأي الميت ( وكيف كان ) فتنقيح البحث في هذه المسألة تارة يكون في جواز تقليد الميت ابتداء ( وأخرى ) في جواز البقاء عليه استدامة