آخر غير دليل التقليد ودليل الانسداد الجاري في حق المجتهد من اجماع أو جريان مقدمات الانسداد في حقه ( والأول ) مفقود ( والثاني ) غير تام بعد وجود المجتهد الانفتاحي وتمكنه من الرجوع إليه والاخذ بفتواه ( وفيه ) أولا النقض برجوع المقلد إلى المجتهد الانفتاحي في مورد الوظائف العقلية أو الشرعية الظاهرية من البراءة والاحتياط والتخيير ونحوها مما كان موضوعه عدم العلم بالواقع أو بالحجة عليه ، بل مطلقا بنا ما على أن نتيجة دليل اعتبار الطرق مجرد جعل الحجية المستتبعة لتنجيز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها ، بلا جعل الحكم المماثل ظاهرا ، أو تتميم الكشف الموجب للعلم التعبدي بالواقع ، لعدم صدق المعرفة بالأحكام بصرف العلم بالحجة القاطعة للعذر كما هو ظاهر ( وثانيا ) ان الاشكال انما يتوجه إذا كان دليل التقليد هو المقبولة ونحوها مما اعتبر في الموضوع عنوان العارف بأحكامهم ( واما ) لو كان الدليل القاعدة المرتكزة المقتضية لرجوع الجاهل بالوظيفة الفعلية الظاهرية من العقلية والشرعية إلى العالم بها ( وبعبارة ) أخرى رجوع من لم يكن ذا حجة على الوظيفة الفعلية الظاهرية ولو عقلية إلى من كان ذا حجة عليها شرعية أو عقلية ( فلا قصور ) في جواز رجوعه إلى الانسدادي بعد كونه ذا حجة عقلية في فتواه بمناط الحكومة أو شرعية بمناط الكشف ( فإذا ) تعلق ظن المجتهد بالتكليف الذي له مساس بالغير وكان ظنه ذلك حجة ولو من باب ، الحكومة كان له الافتاء على طبق ظنونه ( ولازمه ) بمقتضى القاعدة المرتكزة جوار رجوع الغير إليه وحجية فتواه في حقه بعد رجوعه إليه.
( وبتقريب ) آخر ان المقلد العامي إذا التفت إلى الاحكام ( فاما ) ان يعلم بها اجمالا ( واما ) ان لا يعلم بها بل كان شاكا في جميعها ( وعلى الأول ) اما ان لا يكون له ظنون بان كان محتملا للتكليف في جميع الموارد ( واما ) ان يكون له ظنون أيضا ( اما الصورة الأولى ) وهي علمه بالتكليف اجمالا مع تساوى احتمالاته ، فعليه وان لم يلتفت المقلد إلى وظيفته الفعلية لكونه جاهلا بها ( ولكن ) المجتهد بعد ما يرى عدم تمكنه من الاحتياط التام للعسر والحرج