الا بنحو من العناية باعتبار ان الحاكي عن المتنافيين ، كأنه عين المحكى ، عدل في الكفاية عن تعريف المشهور ، إلى تعريفه بتنافيهما في مرحلة الدلالة ومقام الاثبات ، من حيث عرض كل من الدليلين نفسه لدليل الاعتبار في مقام الحجية ( حيث ) انه على هذا التعريف يكون التنافي المزبور حقيقة قائما بنفس الدليلين بلا رعاية عناية ، ويكون اتصافهما بالتنافي المزبور من باب وصف الشيء بحال نفسه لا بلحاظ حال متعلقه ( كما أنه ) على هذا التعريف يكون التعارض الذي هو محط عنوان البحث ، عين ما وقع موضوعا للاخبار العلاجية بناء على انصرافها عن موارد الجمع العرفي ( فإنه ) على هذا التعريف يخرج موارد الحكومة والجمع العرفي بين العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر عن موضوع التعارض ( لان الجمع ) العرفي مانع عن حجية الظاهر في قبال النص والأظهر وعن حجية العام والمطلق في مقابل الخاص والمقيد ، فلا يكون بينهما التنافي في مقام الاثبات والدلالة ومرحلة الحجية ( بخلافه ) على تعريف الشيخ قده ( فإنه ) يدخل فيه موارد الجمع العرفي بالحكومة وغيرها ، بلحاظ استقرار الظهور لكل من العام والمطلق في العموم والاطلاق ، وعدم انقلابه بالدليل المنفصل ( لان ) غاية ما يقتضيه دليل الخاص المنفصل من تقديم أقوى الحجتين انما هو رفع حجية ظهورهما في العموم والاطلاق ، لارفع تنافيهما في مقام الدلالة وهكذا في موارد الحكومة ( وبذلك ) يكون التعارض الواقع في عنوان البحث مغايرا مع العنوان الواقع في موضوع الاخبار العلاجية ، ( كما أنه ) عليه يكون توصيف الدليلين بالتنافي المزبور من باب وصف الشيء بحال متعلقه ( ولكن ) مع ذلك فالمتجه هو عدم العدول عن تعريف المشهور باخراج موارد الجمع العرفي بالحكومة وغيرها عن موضوع التعارض ( إذ لا وجه ) لاخراج مثل هذه المسألة المهمة عن مقاصد الباب ، لمحض عدم اعمال المرجحات السندية أو التخيير في مواردها ، ليكون التكلم في احكام الجمع وما يتعلق به في هذا البحث لمحض الاستطراد ( وكيف كان ) فالظاهر أن المراد بالتنافي في كلماتهم هو مطلق تنافي الدليلين ولو كان لأمر خارجي ( كما إذا ) كان مفاد أحد الدليلين وجوب الظهر يوم