مخصصا وبيانا للعام لا ناسخا ولا منسوخا ( ويكون ) الخاص الوارد بعد العام وبعد حضور وقت العمل به ناسخا للعام لا مخصصا لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ( فيختص ) مورد الدوران بين النسخ والتخصيص بما إذا كان الخاص مقدما على العام ، وكان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ( إذ في مثله ) كما يحتمل كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر ( كذلك ) يحتمل كونه منسوخا بالعام ( هذا ) ملخص ما أفادوه في المقام من التفصيل بين الصور المذكورة ناسخا ومنسوخا ومخصصا ( وقد عرفت ) ابتنائه ( على مقدمتين ) إحديهما قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ( وثانيتهما ) كون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت ( ولكن لا يخفى ) ما في المقدمتين.
( اما المقدمة الأولى ) وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ( ففيه ) ان المراد من الحاجة ان كان حاجة المولى إلى الفعل أو إلى البيان ( فالكبرى ) وان كانت مسلمة ، فان التأخير حينئذ قبيح بل مستحيل ، لأنه من نقض الغرض المستحيل من الحكيم حتى عند الأشعري ( ولكن ) الصغرى ممنوعة ( إذ يمنع ) تعلق الغرض الجدي من القاء تلك العمومات لبيان المراد الواقعي ( ومجرد ) كونه وقت حاجة المكلف في العمل بالعموم ، لا يقتضي كونه وقتا لحاجة المولى إلى الفعل أوال البيان بل نفس تأخير البيان في المنفصلات دليل على عدم حاجة المولى إليه ( وان كان ) المراد من الحاجة حاجة العبد إلى العمل ولو لم يكن وقتا لحاجة المولي ، فقبحه غير معلوم ، بل معلوم العدم ( بداهة ) انه لا قبح فيه إذا كان التأخير عن مصلحة أوجبت اخفاء الحكم الواقعي إلى زمان ورود المخصص ( فيمكن ) ان تكون المصلحة في القاء الظهور إلى المكلف على خلاف المراد الواقعي ليتكل عليه العبد ويكون حجة له وبيانا إلى أن تقتضي المصلحة بيان المراد الجدي ( وبالجملة ) اخفاء المراد الجدي مع القاء الحجة على خلاف الواقع لمصلحة مما لا قبح فيه ( كما يظهر ) ذلك من ملاحظة نصب الطرق غير العلمية في الموارد التي يؤدى إلى خلاف الواقع ، كما أجبنا به عن ابن قبة ببعض تقريباته ( وحينئذ ) فكما ان الوظيفة الظاهرية في موارد الطرق المنصوبة المؤدية أحيانا إلى خلاف الواقعيات هو الاخذ بها حجة وبيانا ، وفي غير مواردها هو