كل حال ) لا يتصور للعرف وجود بنائين فعليين عموما وخصوصا يكون أحد البنائين رافعا للآخر حكما ، كما هو قضية الحكومة ( وانما المتصور ) دائما بناء فعلى واحد ، اما على العمل بالظاهر عند عدم الأظهر ، واما على الاخذ بالأظهر عند وجوده وتخصيص العام به ( ولكن يندفع ) الاشكال الأول بأنه انما يتم بناء على الحكومة بمعنى الشرح والتفسير ، وهو كون أحد الدليلين شارحا لفظيا لمدلول الآخر ، إذ حينئذ لا مجال لاطلاقها على الأدلة اللبية التي لا يكون فيها لفظ كما في المقام ( واما ) على ما ذكرنا سابقا من الضابط فيها بكونها متقومة بصرف نظر أحد الدليلين إلى مفاد الآخر بتوسعة أو تضييق ولو بما هو امر واقعي ، فلا قصور في تصويره في اللبيات ( إذ لا فرق ) على هذا الضابط بين الأدلة اللفظية واللبية ( واما الاشكال ) الثاني ( فيمكن دفعه ) أيضا بان بناء العقلاء على العمل بالظاهر إذا كان معلقا على عدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا ، فلا جرم يكون بنائهم على التعبد بسند الأظهر ناظرا إلى توسعة البناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر تعبدا لا حقيقة ، وليس هذا الا الحكومة ( وما أفيد ) من التنافي بين البنائين حينئذ ( مدفوع ) بأنه كذلك إذا كان البنائان عرضيين ( واما ) إذا كانا طوليين وفي مرتبتين فلا تنافي بينهما ( وتوضيح ذلك ) هو ان موضوع التعبد بالظاهر بعد أن يكون مقيدا بعدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا ، يكون التعبد بالظاهر باعتبار قيد موضوعه من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التعبد بسند الأظهر ، ويكون التعبد بسند الأظهر في رتبة متأخرة عن الشك في ورود الأظهر واقعا من الشارع ، وبذلك يكون البنائان في مرتبتين بحيث لا يشمل فعلية كل واحد لمرتبة الآخر ، نظير الحكم الواقعي والظاهري غير المتنافيين باختلاف مرتبتهما ( غاية ) الامر يكون العمل الفعلي على طبق البناء الظاهري على وجود الأظهر ووروده من الشارع ( ولكن ) لا بعنوان عدم ثبوت موضوع البناء الواقعي حقيقة ، بل بعنوان عدم ثبوته تعبدا وتنزيلا ، كما هو الشأن في جميع موارد محكومة الأدلة الاحكام الظاهرية على الاحكام