كعنوان الاكرام في قوله أكرم العالم ولا تكرم الفساق كان من صغريات باب التعارض ، حيث إن قوله أكرم العالم يدل باطلاقه على ثبوت الحكم بمباديه حتى في حال فسقه ، كما أن قوله لا تكرم الفساق يدل باطلاقه الشامل لحال كونه عالما على عدم ثبوت الملاك في اكرام الفاسق ، فيقع التكاذب في المجمع بين الدليلين ، حتى بحسب الملاك والمقتضى ( إذ كان ) الأول مثبتا لوجود الملاك للاكرام بالنسبة إلى المجمع ، وكان الثاني ولو بمدلوله الالتزامي نافيا له ، فيقع بينهما التعارض فلا بد من الرجوع فيهما إلى الجمع الدلالي ان أمكن ، والأفالي المرجحات السندية ان كان لأحدهما مرجح ، وبدونه فالتخيير بمقتضى النصوص العلاجية ( وكل مورد ) تعدد عنوان المأمور به والمنهى عنه بان بكون معروض الحكمين عنوانين مختلفين ، كعنوان الغصب والصلاة في قوله صل ولا تغصب ، وعنوان الاكرام والتوهين كقوله أكرم العالم وأهن الفاسق ، كان من صغريات باب التزاحم ( حيث يستكشف ) من اطلاق المادة بل الهيئة أيضا في كل من الخطابين وجود الملاك في كل من العنوانين حتى في المجسم كما هو الشأن في جيع الخطابات ، ولذا ترى بنائهم على كشف قيام المصلحة بمتعلق التكاليف على الاطلاق حتى في حال العجز عن امتثالها ، مع الجزم باختصاص فعلية التكاليف بحال القدرة من غير تخصيص للمصلحة بحالها الا في فرض اخذ القدرة قيدا في حيز الخطاب ، كما في الحج ونحوه ( وحينئذ ) فمع كشف قيام الملاك والمقتضى من اطلاق كل من الخطابين بموضوعهما من العنوان على الاطلاق حتى في المجمع ، يندرج قهرا في باب التزاحم الذي حكمه هو الاخذ بأقوى الملاكين ( وحينئذ ) فينبغي ملاحظة معروض الحكمين من كونه عنوانا واحدا كعنوان الاكرام ، أو عنوانين متغايرين ( فعلى الأول ) يندرج في صغرى باب التعارض ، ( وعلى الثاني ) يندرج في صغرى باب التزاحم ، من غير فرق في الصورتين بين ان يكون متعلق معروض الحكم عنوانا واحدا أو متعددا ( لان ) المدار في وحدة العنوان وتعدده على وحدة ما يكون معروض الحكم وتعدده لا على وحدة متعلق معروض الحكم وتعدده كما هو ظاهر ( ولقد ) تقدم منا في الجزء الثاني من الكتاب في مبحث اجتماع الأمر والنهي شطرا وافيا من