الصفحه ٤٣٧ :
فالمتّجه صحّة الصلح. ومثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة؛ لأنّ اليمين حقّ يصحّ
الصلح على إسقاطه.
(إلّاما
الصفحه ٥٩ : وقوعه
بدون الإذن باطلاً؛ لنفي ماهيّته في الخبر (٣) المحمول على نفي الصحّة؛ لأنّه أقرب المجازات إلى
الصفحه ٦٣ : (٥) والصحّة أقوى.
(ولابدّ
من كون الجزاء طاعة) إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة، فلو كان
الصفحه ١٤١ : منه صحّ الشرط، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وآله بوقفه وكذلك فاطمة عليها
السلام (٦)
ولا يقدح كونهم
الصفحه ١٥٢ :
__________________
(١) نعم، لو كان في الأرض المفتوحة
عنوةً اتّجه خروجه عن الوقف بالخراب؛ لأنّ صحّة الوقف تابعة لأثر المتصرّف
الصفحه ٢٣٣ : ، إلّاأن يكون مذبوحاً، أو يراد
ذبحه، فيقوى صحّة الشرط.
(ويجوز
النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
الصفحه ٢٣٥ : لم يلزم) لعدم صحّة تصرّفه بالحَجر وعدم الملك. وقيل: يلزم إن كان له مال بناءً على
القول بملكه (٢)
وهو
الصفحه ٢٤١ :
استيلادها. ولا فرق في ثبوت العقر (٥)
بالوطء بين علم
الأمة بعدم صحّة البيع وجهلها على أصحّ القولين (٦)
وهو
الصفحه ٢٤٦ : (١).
هذا إذا لم يجز
الموليان (ولو
اُجيز عقدهما فلا إشكال) في صحّتهما.
(ولو
تقدّم العقد من أحدهما صحّ
الصفحه ٢٤٧ : بطلا، وإن أجزناه صحّ السابق وبطل المقارن واللاحق حتماً، إذ لا يتصور ملك
العبد لسيّده.
(السادسة
الصفحه ٢٤٩ : يصحّ بيع قفيز من صُبرة متساوية الأجزاء (٣)
ويضعّف بمنع
تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثليّ. وضعف الصحّة
الصفحه ٣٢٣ : العقد
__________________
(١) قول بالصحّة للعلّامة في
التذكرة ١٠:٢٦٦، وقول بالبطلان للفاضل المقداد في
الصفحه ٣٤٣ : توجّه حكم نماء المبيع.
(و) اختلافهما (في شرط مفسد يُقدّم مدّعي الصحّة) لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم
الصفحه ٣٥٠ : إفادته للملك المترتّب على صحّة القرض فلا دليل عليه، وما
استدلّ به لا يؤدّي إليه.
(ولا
يجوز اشتراط النفع
الصفحه ٥١١ : .
(ولو
شرط عقدَ مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة) لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أمّا الأوّل فهو اشتراط