الصفحه ٢٢٤ : لباد، دعوا الناس
يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (٢)
وحمل بعضهم
النهي على التحريم (٣)
وهو حسن لو صحّ
الحديث
الصفحه ٢٠٨ : عنه (١)
في ذلك كلّه.
(ولو
باع المعدود وزناً صحّ) لارتفاع الجهالة به وربما كان أضبط. (ولو باع الموزون
الصفحه ٢١٦ :
وينبغي على هذا
عدم اعتبار اشتراط جزّه؛ لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحّة، بل غايته مع تأخيره أن
يمتزج
الصفحه ٣٢٩ : المعيّن) من الثمن وأطلق الباقي، أو جعله حالّاً (صحّ) للانضباط. ومثله ما لو باعه سلعتين في عقدٍ ثمن إحداهما
الصفحه ٢٦٦ : ، وبنائه (٣)
على صحّته
وصحّة القبض إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع. نظراً إلى أنّ التوكيل
في
الصفحه ٤٤٠ : والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه) لأنّه بإفادته فائدة البيع صحّ على العين، وبإفادته
فائدة الإجارة صحّ على
الصفحه ٢١٥ : (٣)
والوجه المنع.
نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتّجه الجواز.
وفصّل آخرون (٤)
فحكموا بالصحّة
مع كون المقصود
الصفحه ٣٨١ : ) والمراد بالصحّة هنا الجواز بالمعنى الأعمّ، والمقصود
منه الوجوب.
ويعتبر كون
الرهن مساوياً للحقّ أو زائداً
الصفحه ٤١١ : ، وعلى تقدير
الصحّة يلزمه ما تقوم به البيّنة أن (٣)
كان لازماً
للمضمون عنه وقت الضمان، لا ما يتجدّد، أو
الصفحه ٢٩٩ : كافٍ في القصد إليها؛ لأنّ ذلك غاية مترتّبة على صحّة
العقد مقصودةٌ، فيكفي جعلها غاية؛ إذ لا يعتبر قصد
الصفحه ٤٥ : (ويستغفر
اللّٰه تعالى) (٧) والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحّة الرواية. وكونها مكاتبة ونادرة
لا يقدح
الصفحه ٦٠ : (١) فيبقى على أصالة الصحّة.
وفي الدروس
ألحقه بهما (٢) لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر، كقول الكاظم
الصفحه ٢٠١ : باذل، صحّ للناظر بيعه مع
المصلحة مطلقاً (١).
(ولو
أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه) في الوقف
الصفحه ٢٤٥ : ورثة الآمر بمرجّح الصحّة.
واعلم أنّ الاختلاف
يقتضي تعدّد المختلفين، والمصنّف اقتصر على نسبته إلى مولى
الصفحه ٣٥٤ : في مقابلة ما
دفع، ويبقى الباقي لمالكه. والأقوى مع صحّة البيع لزوم دفع الجميع، ويجب مراعاة
شروط الربا