(كتاب الضمان)
الضمان بالمعنى الأخصّ قسيم الحوالة والكفالة، لا الأعمّ الشامل لهما (وهو التعهّد بالمال) أي الالتزام به (من البريء) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. وبقيد «المال» خرجت الكفالة فإنّها تعهّد بالنفس، وب «البريء» الحوالة بناءً على اشتراطها بشغل ذمّة المحال عليه للمحيل بما أحال به.
(ويشترط كماله) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر (١) أو اسم الفاعل (٢) أو المقام (وحرّيته) فلا يصحّ ضمان العبد في المشهور؛ لأ نّه لا يقدر على شيء. وقيل: يصحّ ويتبع به بعد العتق (٣) (إلّاأن يأذن المولى فيثبت) المال (في ذمّة العبد) لا في مال المولى؛ لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من كلّ منهما، فلا يدلّ على الخاصّ. وقيل: يتعلّق
__________________
(١) يعني (الضمان) في قوله: كتاب الضمان.
(٢) يعني (البريء) في كلام الماتن.
(٣) قاله العلّامة في المختلف ٥:٤٦٨.