(الفصل الثالث)
(في بيع الحيوان)
وهو قسمان: أناسيّ (١) وغيره. ولمّا كان البحث عن البيع موقوفاً على الملك وكان تملّك الأوّل موقوفاً على شرائط نبّه عليها أوّلاً ثم عقّبه بأحكام البيع. والثاني وإن كان كذلك، إلّاأنّ لذكر ما يقبل الملك منه محلاًّ آخر بحسب ما اصطلحوا عليه، فقال:
(والأناسيّ تملك بالسبي مع الكفر الأصلي) وكونهم غير ذمّة. واحترز بالأصلي عن الارتداد، فلا يجوز السبي وإن كان المرتدّ بحكم الكافر في جملة من الأحكام (و) حيث يملكون بالسبي (يسري الرقّ) في أعقابهم (وإن أسلموا بعد) الأسر (ما لم يعرض) لهم (سبب محرّر) من عتق أو كتابة أو تنكيل، أو رحم على وجه.
(والملقوط في دار الحرب رقّ إذا لم يكن فيها مسلم) صالح لتولّده منه (بخلاف) لقيط (دار الإسلام) فإنّه حرّ ظاهراً (إلّاأن يبلغ) ويرشد على الأقوى (ويقرّ على نفسه بالرقّ) فيقبل منه على أصحّ القولين (٢) لأنّ «إقرار
__________________
(١) بفتح الهمزة، جمع إنسيّ بكسر الهمزة وفتحها.
(٢) القائل بالقبول هو العلّامة في المختلف ٥:٢٣٧، والقواعد ٢:٢٨، وبعدم القبول هو ابن إدريس في السرائر ٢:٣٥٤.