الأخبار (١) المقتضي للتحريم. وحمل على الكراهة.
(السادس عشر: ترك الزيادة في السِلعة وقت النداء) عليها من الدلّال، بل يصبر حتّى يسكت ثمّ يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام: «إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت» (٢).
(السابع عشر: ترك السوم) وهو الاشتغال بالتجارة (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عنه (٣) ولأ نّه وقت دعاءٍ ومسألةٍ للّٰهتعالى، لا وقت تجارة، وفي الخبر: «أنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» (٤).
(الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه) المؤمن (بيعاً وشراءً) بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق هو والبائع عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» (٥) وهو خبرٌ معناه النهي، ومن ثمّ قيل: بالتحريم (٦) لأنّه الأصل في النهي. وإنّما يكره أو يحرم (بعد التراضي أو قربه) فلو ظهر له
__________________
(١) قال في مفتاح الكرامة (٤:١(٣٧) : ولم نجد القائل بالتحريم ولا النهي، نعم في المرسل [الوسائل ١٢:٢٩٢، الباب ٨ من أبواب آداب التجارة وفيه حديث واحد] هذا لا ينبغي له، وهو مع إرساله غير ظاهر في التحريم، بل يعطي الكراهية كما عليه الجماعة.
(٢) الوسائل ١٢:٣٣٧، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.
(٣) المصدر السابق:٢٩٥، الباب ١٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ٤:١١١٧، الباب ٢٥ من أبواب الدعاء، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ١٢:٣٣٨، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣ وانظر السنن ٥:٣٤٥.
(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٢:١٦٠، والراوندي في فقه القرآن ٢:٤٥، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٣٥، وصحّحه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤:٥١.