(وفيه فصول) :
(الأوّل)
(ينقسم موضوع التجارة) وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي (إلى محرّم ومكروه ومباح) ووجه الحصر في الثلاثة: أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق به نهي أو لا، والثاني المباح. والأوّل إمّا أن يكون النهي عنه مانعاً من النقيض أولا، والأوّل الحرام والثاني المكروه. ولم يذكر الحكمين الآخرين، وهما: الوجوب والاستحباب؛ لأنّهما من عوارض التجارة، كما سيأتي في أقسامها (١).
(فالمحرّم) :
(الأعيان النجسة كالخمر) المتّخذ من العنب (والنبيذ) المتّخذ من التمر، وغيرهما من الأنبذة: كالبتع والمِزْر والجِعَة والفضيخ والنقيع (٢) وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً كالحشيشة، إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها
__________________
(١) يأتي في الصفحة ١٨٢.
(٢) البِتع من العسل، والمِزْر من الحنطة، والجِعَة من الشعير، والفضيخ من البُسر، والنَقيع من الزبيب. هامش (ر).