قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك.
والأقسام الأربعة:
(أحدها: المساومة) :
وهي البيع بما يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن، سواء علمه المشتري أم لا، وهي أفضل الأقسام.
(وثانيها: المرابحة) :
(ويشترط فيها العلم) أي علم كلّ من البائع والمشتري (بقدر الثمن، و) قدر (الربح) والغرامة والمُؤَن إن ضمّها (ويجب على البائع الصدق) في الثمن، والمُؤَن، وما طرأ من موجب النقص، والأجل، وغيره.
(فإن لم يُحدث فيه زيادة قال: اشتريته، أو هو عليَّ، أو تقوّم) بكذا.
(وإن زاد بفعله) من غير غرامة ماليّة (أخبر) بالواقع، بأن يقول: اشتريته بكذا وعملت فيه عملاً يساوي كذا، ومثله ما لو عمل فيه متطوّع.
(و) إن زاد (باستئجاره) عليه (ضمّه، فيقول: تقوّم عليَّ) بكذا (لا اشتريت) به؛ لأنّ الشراء لا يدخل فيه إلّاالثمن، بخلاف «تقوّم عليَّ» فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه من اُجرة الكيّال والدلّال والحارس والمَحْرَس والقصّار والرفّاء (١) والصبّاغ، وسائر المؤن المرادة للاسترباح، لا ما يُقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح، كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابّة. نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل. والاُجرة وما في معناها لا تُضمّ إلى «اشتريت
__________________
(١) الرفاء بالمدّ من رفات الثوب بالهمز، وربما قيل بالواو (هامش ر).