(كتاب الحَجر)
(وأسبابه ستّة) بحسب ما جرت العادة بذكره في هذا الباب، وإلّا فهي أزيد من ذلك مفرّقة في تضاعيف الكتاب، كالحجر على الراهن في المرهون، وعلى المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن، وعلى البائع في الثمن المعيّن قبل تسليم المبيع، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة، وعلى المرتدّ الذي يمكن عوده إلى الإسلام.
والستّة المذكورة هنا هي: (الصغر، والجنون، والرقّ، والفَلَس، والسفه، والمرض) المتصّل بالموت.
(ويمتدّ حَجر الصغير حتى يبلغ) بأحد الاُمور المذكورة في كتاب الصوم (١) (ويرشد، بأن يُصلح مالَه) بحيث يكون له ملكة نفسانيّة تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، لا مطلق الإصلاح. فإذا تحقّقت الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر (وإن كان فاسقاً) على المشهور؛ لإطلاق الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم بإيناس الرشد (٢)
__________________
(١) راجع الجزء الأوّل:٤٢٥.
(٢) النساء:٦.