رمضان على محرّم مطلقاً يوجبها أيضاً (١) فهذه جملة الأقسام.
وبقي هنا أنواع اختلف في كفّارتها (٢) أتبعها بها ، فقال: (والحالف بالبراءة من اللّٰه تعالى ورسوله صلّى اللّٰه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام) على الاجتماع والانفراد (يأثم) صادقاً كان أم كاذباً، وفي الخبر: أنه يبرأ بذلك منهم صادقاً وكاذباً (٣) واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولين من غير ترجيح، وكذا في الدروس (٤) (و) هو أنّه (يكفِّر كفارة ظهار * فإن عجز فكفّارة يمين على قول) الشيخ في النهاية (٥) وجماعة (٦) ولم نقف على مستنده، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب.
(وفي توقيع العسكري عليه السلام) إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح أنّه مع الحنث (يطعم عشرة مساكين) لكلّ مسكين مدّ (ويستغفر اللّٰه تعالى) (٧) والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحّة الرواية. وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه. وهو اختيار العلّامة في المختلف (٨).
__________________
(١) تقدّم في كتاب الصوم، الجزء الأوّل:٤٠٨.
(٢) في (ر) : كفّاراتها.
(٣) الوسائل ١٦:١٢٦، الباب ٧ من أبواب الأيمان، الحديث ٢ و ٤.
(٤) الدروس ٢:١٦٣.
(*) في (س) : الظهار، وهكذا في (ع) من نسخ الشرح.
(٥) النهاية:٥٧٠.
(٦) منهم القاضي في المهذّب ٢:٤٢١، ولم نقف على غيره.
(٧) الوسائل ١٦:١٢٦، الباب ٧ من أبواب الأيمان، الحديث ٣.
(٨) المختلف ٨:١٤١.