الخَرَس، والحرّية، على خلافٍ في الأخير. ويمكن دخول الأوّل في شرط الكمال، وعدم اعتبار الأخير هنا، مع أنّه قطع به في الدروس (١) وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول «البصر» و «الكتابة» فكان اللازم ذكره، أو إدخال الجميع في الكمال.
وهذه الشرائط كلّها معتبرة في القاضي مطلقاً (إلّافي قاضي التحكيم) وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم (٢) بينهما مع وجود قاضٍ منصوبٍ من قِبَل الإمام عليه السلام وذلك في حال حضوره، فإنّ حكمه ماضٍ عليهما وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط.
هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أنّه يجوز خلوّه منها أجمع، فإنّ استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعاً، وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظه وعدالته، وإنّما يقع الاشتباه في الباقي. والمصنّف في الدروس قطع بأنّ شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء (٣) وكذلك قطع به المحقّق في الشرائع (٤) والعلّامة في كتبه (٥) وولده فخر المحقّقين في الشرح، فإنّه قال فيه: التحكيم الشرعي هو أن يُحكِّم الخصمان واحداً جامعاً لشرائط الحكم سوى نصّ من له توليته شرعاً عليه بولاية القضاء (٦).
__________________
(١) الدروس ٢:٦٥.
(٢) في (ر) : للحكم.
(٣) الدروس ٢:٦٨.
(٤) الشرائع ٤:٦٨.
(٥) القواعد ٣:٤١٩، والإرشاد ٢:١٣٨، والمختلف ٨:٤٤١.
(٦) الإيضاح ٤:٢٩٦.