(الرابع: خيار التأخير)
أي تأخير إقباض الثمن والمثمن (عن ثلاثة أيّام فيمن باع ولا قبض) الثمن (ولا أقبض *) المبيع (ولا شرط التأخير) أي تأخير الإقباض والقبض، فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ. (وقبضُ البعض كلا قبض) لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعاً ومنفرداً. ولو قبض الجميع أو أقبضه فلا خيار وإن عاد إليه بعدَه.
وشرط القبض المانع كونُه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه؛ وكذا لو ظهر الثمن مستحقّاً أو بعضه. ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان (١) قرينة الرضا بالعقد.
ولو بذل المشتري الثمن بعدَها قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان: ومنشؤهما الاستصحاب، وزوال الضرر.
(وتلفه) أي المبيع (من البائع مطلقاً) في الثلاثة وبعدَها؛ لأنّه غير مقبوض، وكلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ونبّه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب (٢) حيث زعم أنّ تلفه في الثلاثة من المشتري؛ لانتقال المبيع إليه وكون التأخير لمصلحته (٣) وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلّية
__________________
(*) في (ق) : لا قبّض.
(١) كذا، ولعلّ الأنسب: كانت.
(٢) لم يرد (الأصحاب) في (ع).
(٣) ذهب إليه المفيد في المقنعة:٥٩٢، وتبعه السيّد في الانتصار:٤٣٧ ـ ٤٣٨، المسألة ٢٤٩.