(كتاب النذر وتوابعه)
من العهد واليمين
(وشرط الناذر : الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، والقصد) إلى مدلول الصيغة (والإسلام، والحريّة) فلا ينعقد نذر الصبيّ والمجنون مطلقاً، ولا المكرَه، ولا غير القاصد كمُوقع صيغته عابثاً أو لاعباً أو سكران (١) أو غاضباً غضباً يرفع قصده إليه، ولا الكافر مطلقاً؛ لتعذّر القربة على وجهها منه وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم، ولا نذر المملوك (إلّاأن يجيز المالك) قبلَ إيقاع صيغته، أو بعدَه على المختار عند المصنّف (٢) (أو تزول الرقيّة) قبلَ الحلّ؛ لزوال المانع.
والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلاً؛ لنفي ماهيّته في الخبر (٣) المحمول على نفي الصحّة؛ لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها. وعموم الأمر بالوفاء بالنذر (٤) مخصوص بنذر المذكور (٥) كما دلّ عليه الخبر، لا بنذره مع النهي.
__________________
(١) في (ف) : سكراناً.
(٢) راجع غاية المراد ٣:٤٣٦.
(٣) الوسائل ١٦:١٩٨، الباب ١٥ من أبواب النذر والعهد، الحديث ٢.
(٤) مثل قوله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحجّ:٢٩.
(٥) أي أنّ عموم الأمر بالوفاء مخصّص بنذر العبد غير المأذون لا نذر العبد المنهي، فإنّه خارج عن العموم قطعاً.