(التاسعة) :
(يعتبر (١) ما يراد طعمه) كالدبس (وريحه) كالمسك، أو يوصف، على الأولى (٢) (ولو اشتراه) من غير اختبار ولا وصف (بناءً على الأصل) وهو الصحّة (جاز) مع العلم به من غير هذه الجهة، كالقوام واللون وغيرهما ممّا يختلف قيمته باختلافه.
وقيل: لا يصحّ بيعه إلّابالاعتبار أو الوصف كغيره؛ للغرر (٣).
والأظهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع، فإنّه أمر مضبوط عرفاً لا يتغيّر غالباً إلّالعيب فيجوز الاعتماد عليه؛ لارتفاع الغرر به، كالاكتفاء برؤية ما يدلّ بعضه على باقيه غالباً، كظاهر الصبرة واُنموذج المتماثل. وينجبر النقص بالخيار.
(فإن خرج معيباً تخيّر المشتري بين الردّ والأرش) إن لم يتصرّف فيه تصرّفاً زائداً على اختباره (ويتعيّن الأرش لو تصرّف فيه) كما في غيره من أنواع المبيع (وإن كان) المشتري المتصرّف (أعمى) لتناول الأدلّة له. خلافاً لسلّار حيث خيّر الأعمى بين الردّ والأرش (٤) وإن تصرّف.
(وأبلغ في الجواز) من غير اعتباره (ما يفسد باختباره، كالبطّيخ
__________________
(١) يعني: يختبر.
(٢) يعني الاعتبار والتوصيف على وجه الأولويّة، لا الاشتراط.
(٣) قاله المفيد في المقنعة:٦٠٩، والشيخ في النهاية:٤٠٤، ومثله في الكافي:٣٥٤، والمراسم:١٨٠، والوسيلة:٢٤٦، ولكن لم يتعرضوا هؤلاء للوصف. نعم، نسب ذلك في التنقيح الرائع ٢:٢٨ إلى التقي والقاضي وسلّار.
(٤) المراسم:١٨١.