البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب
١٦٨/٣١ الصفحه ٤٠٠ : السابقة على العقد المجاز واللّاحقة به ، أم لا؟
ثم إنّ التقسيم تارة يكون بلحاظ وقوع
العقد على مال الغير
الصفحه ٤١٣ : ، أعني بيع العبد بالفرس ، أم على عوضه وهو بيع الفرس
بالدرهم. وللعقود (٣) اللّاحقة له إذا وقعت على المعوّض
الصفحه ٤٥٤ : أنّ للمالك الرّد ، مثل (٥) ما وقع في نكاح العبد والأمة
بغير إذن مولاه ، وما (٦) ورد في من زوّجته أمّه
الصفحه ٤٧٦ : :
الأولى :
أنّه (٤) يرجع
عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليّا ، سواء كان باقيا أم تالفا. ولا يقدح في
الصفحه ٤٨٣ : ء بقيت العين أم تلفت ، أم ليس له المطالبة مطلقا ، أم
بالتفصيل بين بقائها وتلفها ـ ما لفظه : «قال في
الصفحه ٦٠١ : ينبغي
الإشكال في صحة بيع مال نفسه ، سواء قلنا بصحة بيع الفضولي أم ببطلانه. وعلى القول
بصحة الفضولي أجاز
الصفحه ٦١٧ : صرّح به المحقق الثاني قدسسره في جامع المقاصد ، حيث قال في فروع رهن الأمة ذات الولد
الصغير ما لفظه
الصفحه ١٠٥ : عن إنشائه قبل إجازة المجيز أم لم يرجع ، فإنّ اتصاف الإيجاب والقبول
بعنوان «جزء السبب» قهري ، كاتصاف
الصفحه ١١٩ : .
(٩) أي : سواء
علم بصدور الإجازة من المالك ، أم علم بعدم صدورها منه ، أم شكّ في ذلك.
(١٠) هذه نتيجة
وجوب
الصفحه ١٢٤ : عليهمالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : يوم
يأتيها فهي حرّة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها
الصفحه ١٣٠ : أربع بالنسبة إليه ، ولا
يجدي التزلزل. و ـ أي : وكذا يحرم ـ كلّ من الامّ والبنت المعقود عليها فضوليا
الصفحه ١٦٠ : فضولا من الدخول بها. وكتصرف مالك
المبيع فضولا في الثمن ، سواء أكان التصرف خارجيا أم اعتباريا ، ضرورة أنّ
الصفحه ٢٠١ : الثالثة
: في أنّه هل يعتبر في جريان دلالة الاقتضاء علم المجيز بتوقّف صحة العقد على القبض
أم لا؟ الظاهر
الصفحه ٢١٢ : في صحة الإجازة مطابقتها
من حيث العموم والخصوص لما وقع عليه عقد الفضولي أم لا؟ فإذا وقع العقد على
الصفحه ٢١٧ : الالتزام واحدا ، وليس للمالك
إجازة حصة من طبيعة الحنطة سواء أكانت كردية أم غيرها.
فتلخص ممّا ذكرنا : أنّ