ذمّة إلى ذمّة أخرى. وضمان (١) عهدة العوضين لكلّ من البائع والمشتري
______________________________________________________
الأيدي الغاصبة ، حيث إنّ الذمة المشغولة بالمغصوب واحدة ، وهي ذمّة من تلف المال بيده ، وإن جاز للمالك الرّجوع إلى كلّ واحد من الغاصبين.
وهذا الإشكال من صاحب الجواهر قدسسره حيث إنّه ذهب تارة إلى امتناع ضمان ذمّتين لمال واحد ثبوتا كما في كتاب الضمان في الإيراد على كلام الجمهور من كون الضمان ضمّ ذمة إلى ذمة أخرى (١). واخرى إلى امتناعه إثباتا بمعنى عدم الدليل على ذلك (٢).
والمقصود فعلا ما أفاده في منع تصور ضمان شخصين لمال واحد. وسيأتي في (ص ٥٩١) نقل كلامه في جواز مطالبة البدل من كلّ واحد من الضمناء.
وأمّا دفع الاشكال فهو ما أفاده المصنف بقوله : «ويمكن» وغرضه الاستشهاد بموارد أربعة على إمكان شغل ذمم متعدّدة بشيء واحد ، وعدم استحالته.
فالمورد الأوّل : ضمان الدين ، على مذهب العامة القائلين بأنّ الضمان ضمّ ذمة الضامن إلى ذمة المديون ـ لا نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى ـ فيكون الدين في ذمّتي المديون والضامن. بخلاف الضمان عند الخاصة ، فإنّه عندهم نقل الدين عن ذمة المديون إلى ذمة الضامن.
(١) معطوف على «ضمان المال» وهذا إشارة إلى المورد الثاني ، وهو ضمان عهدة العوضين لكلّ من البائع والمشتري. كما إذا ضمن شخص للبائع عهدة الثمن عند ظهور كون الثمن لغير المشتري ، أو انكشاف بطلان البيع ، وضمن للمشتري عن البائع عهدة المبيع إن ظهر كونه للغير ، أو انكشف بطلان البيع ، فحينئذ تجتمع ذمّتان : إحداهما ذمّة الضامن ، والأخرى ذمّة البائع ، أو ذمّة المشتري ، مع وحدة المال المضمون به ، فيجوز للبائع الرجوع إلى الضامن وإلى المشتري. وكذا يجوز للمشتري الرجوع إلى الضامن وإلى البائع.
وبالجملة : تشتغل ذمّتان لمال واحد.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٦ ، ص ١١٣.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٣٤.