حيث عدل (١) في ردّ مستند المشهور عمّا في الرياض ـ من منع الكبرى (٢) ـ إلى (٣) منع الصغرى (٤) ، فإنّ (٥) الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب
______________________________________________________
نحن فيه.
وخلاصة الكلام : أنّ مستند المشهور في رجوع المشتري إلى البائع الفضول هو : أنّ المشتري مغرور ، وكل مغرور يرجع إلى من غرّه ، فالنتيجة : أنّ المشتري يرجع إلى من غرّه ، وهو البائع. فمستند المشهور هو قاعدة الغرور.
وصاحب الرياض قدسسره يمنع الكبرى ـ وهي كل مغرور يرجع إلى من غرّه ـ ويقول : انّ الكبرى هي كلّ مغرور متضرّر يرجع إلى من غرّه ، لا كلّ مغرور وإن لم يكن متضرّرا. وهذه الكبرى لا تنطبق على المشتري ، لأنّه وإن كان مغرورا ، لكنّه ليس بمتضرّر ، فلا يرجع المشتري إلى البائع الفضول بقاعدة الغرور.
وصاحب الجواهر قدسسره عدل عما أفاده سيّد الرياض ـ من منع الكبرى ـ إلى منع الصغرى ، وقال : إنّ المشتري فيما نحن فيه ليس مغرورا حتى يرجع إلى البائع ، لعدم كون السبب هنا أقوى من المباشر ، وبدون أقوائية السبب وهو البائع هنا من المباشر ـ وهو المشتري ، لأنّه بالإرادة والاختيار تصرّف في المبيع الفضولي ـ لا يعدّ المشتري مغرورا ، فلا يرجع إلى البائع.
(١) أي : عدل صاحب الجواهر في ردّ مستند المشهور ، وهو قاعدة الغرور.
(٢) وهي : كل مغرور يرجع إلى من غرّه.
(٣) هذا وقوله : «عمّا» متعلقان ب ـ «عدل».
(٤) وهي : عدم أقوائية السبب ـ وهو البائع ـ من المباشر أعني به المشتري.
(٥) تعليل لفساد منع الغرور من ناحية الصغرى ، وحاصل وجه المنع هو : أنّ مفهوم الغرور وإن كان غير منقّح ، لعدم وضوح دليله ، إلّا أن المتيقن من مفهومه هو إتلاف المغرور لمال الغير لا بعنوان أنّه مال الغير ، بل بعنوان مال نفسه ، أو بعنوان من أباح له الإتلاف ، فلا يكون قاصدا لإتلاف مال الغير. نظير المكره في عدم القصد إلى الفعل المكره عليه.
فان قلت : إنّ عدم قصده إلى إتلاف مال الغير لا يجدي في نفي الضمان عن المغرور ، وذلك لأنّ سببيّة اليد والإتلاف للضمان غير منوطة بقصد كون المال المستولي عليه أو